أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الاستجمار بالمناديل الورقية وبالحجر الواحد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الاستجمار بالمناديل الورقية وبالحجر الواحد
معلومات عن الفتوى: حكم الاستجمار بالمناديل الورقية وبالحجر الواحد
رقم الفتوى :
2004
عنوان الفتوى :
حكم الاستجمار بالمناديل الورقية وبالحجر الواحد
القسم التابعة له
:
أحكام قضاء الحاجة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما حكـم الاستجمار بالمناديل الورقية ، وهل يكفي حجـر واحد في الاستجمار؟
نص الجواب
الحمد لله
يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ كالحصى ، واللبن من الطين ، والمناديل الخشنة الطاهرة ، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه ، وغير ذلك مما يحصل به المقصود ، ما عدا العظام والأرواث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بهما ، وقال : إنهما لا يطهران وفي صحيح مسلم ، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم). وروى مسلم في الصحيح أيضا ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما زاد إخوانكم من الجن). ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المذكور ، وغيره من الأحاديث الواردة في ذلك . وإذا لم تنق وجب أن يزيد المستجمر رابعا وأكثر حتى ينقي المحل . والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: